الذهبي
22
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وهذا خبر واه لأمور . 10 - مسألة : أسئار السباع : على روايتين لأحمد : إحداهما طاهرة ، كقول مالك والشافعي ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الماء طهور ، لا ينجسه شيء ' . وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن علوان - وليس بعمدة - عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' خرج رسول الله [ ق 4 - ب ] / [ صلى الله عليه وسلم ] في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال عمر : يا صاحب المقراة ، أولغت السباع في مقراتك ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : يا صاحب المقراة ، لا تخبره ، هذا تكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور ' . وهذا لم يصح . ابن وهب ، ثنا عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، ' سئل رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة ، فقيل له : إن الكلاب والسباع ترد عليها ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور ' . عبد الرحمن ضعفوه . الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن أبيه ، عن جابر ، قيل : ' يا رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : وبما أفضلت السباع ' . ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم ، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو